قوله: (وفي الباب عن عدي بن حاتم) أراد الترمذي به غير حديث المذكور وله في الباب أحاديث عديدة قوله: (وهذا حديث حسن) أصله في الصحيحين (وعائذ الله أبو إدريس الخولاني) ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وسمع من كبار الصحابة مات سنة ثمانين (باب ما جاء في صيد كلب المجوسي) (عن سلمان اليشكري) بفتح التحتانية بعدها معجمة ساكنة وبكاف مضمومة هو ابن قيس البصري ثقة من الثالثة (نهينا) بصيغة المجهول (عن صيد كلب المجوس) فيه دليل على أن من لا تحل ذبيحته من الكفرة لا يحل صيد جارحة أرسلها هو في شرح السنة يحل ما اصطاد المسلم بكلب المجوس ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حيا فيذبحه وإن اشترك مسلم ومجوسي في إرسال كلب أو سهم على صيد فأصابه وقتله فهو حرام انتهى وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضرب عليهم الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم قال القاري وقد قال علماؤنا شرط كون الذابح مسلما لقوله تعالى (إلا ما ذكيتم) وكتابيا ولو كان الكتابي حربيا لقوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) والمراد به مذكاتهم لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان ويشترط أن لا يذكر الكتابي غير الله عند الذبح حتى لو ذبح بذكر المسيح أو عزير لا تحل ذبيحته لقول تعالى (وما أهل لغير الله به) لا من لا كتاب له مجوسيا لما سبق أو وثنيا لأنه مثل المجوسي في عدم التوحيد انتهى قوله: (هذا الحديث غريب الخ) في إسناده شريك وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي
(٣٢)