(باب ما جاء في النهي عن جلود السباع) قوله: (وعبد الله بن إسماعيل) بن أبي خالد قال أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الثقات كذا في تهذيب التهذيب (عن أبي المليح) بن أسامة بن عمير أو عامر بن حنيف بن ناجية الهذلي اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد ثقة من الثالثة (عن أبيه) هو أسامة بن عمير بن عامر الأقيشر الهذلي صحابي تفرد ولده عنه (نهى عن جلود السباع أن تفترش) وفي حديث المقدام بن معد يكرب نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها أخرجه أبو داود والنسائي وفي حديث أبي معاوية بن سفيان نهى عن جلود النمور أن يركب عليها أخرجه أحمد وأبو داود وفي حديث أبي هريرة لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر أخرجه أبو داود والنمور جمع نمر بفتح النون وكسر الميم ويجوز سكونها مع كسر النون هو سبع أجرأ وأخبث من الأسد وهو منقوط الجلد نقط سود وبيض وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد وبينه وبين الأسد عداوة وهو بعيد الوثبة فربما وثب أربعين ذراعا وأحاديث الباب تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها وقد اختلف في حكمه النهي فقال البيهقي إن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه وقال غيره يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء قال الشوكاني وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة انتهى وتقدم كلامه الباقي في باب جلود الميتة إذا دبغت
(٣٨١)