قوله: (وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراش بن ذويب) أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الباب وله حديث اخر أخرجه أبو داود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فنهى عن ذلك وأما حديث طلحة وأبي سعيد وعكراش بن ذويب فلينظر من أخرجه قوله: (حدثنا روح) هو ابن عبادة قوله: (نهى عن الوسم في الوجه) كله من السمة وهي العلامة بنحو كي فيحرم وسم الادمي وكذا غيره في وجهه على الأصح ويجوز في غيره (والضرب) أي في الوجه من كل حيوان محترم فيحرم ولو غير آدمي لأنه مجمع المحاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب قال النووي وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الادمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الادمي أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه وربما أذى بعض الحواس قال وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع وأما وسم غير الوجه من غير الادمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهي عنه انتهى باختصار قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم (باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له) أي متى يقدر له من بيت المال رزق له قوله: (حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان) هو الثوري
(٣٠٠)