والمتبادر إلى الفهم من قوله أربعين صباحا أن المراد صلاة الصبح وهي أفضل الصلوات ويحتمل أن يراد به اليوم أي صلاة أربعين يوما (فإن تاب) أي من شرب الخمر بالإقلاع والندامة (تاب الله عليه) أي قبل توبته (فإن عاد) أي إلى شربها (فإن عاد الرابعة) أي رجع الرابعة (فإن تاب لم يتب الله عليه) هذا مبالغة في الوعيد والزجر الشديد وإلا فقد ورد ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة رواه أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه (وسقاه من نهر الخبال) بفتح الخاء المعجمة والمعنى أن صديد أهل النار لكثرته يصير جاريا كالأنهار قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد وأخرجه النسائي موقوفا على ابن عمر مختصرا ولفظه من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شئ وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا قوله: (وقد روى نحو هذا عن عبد الله بن عمرو) أخرجه النسائي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعا وإن مات فيها مات كافرا فإن أذهبت عقله عن شئ من الفرائض وفي رواية عن القرآن لم تقبل منه صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا (وابن عباس) أخرجه أبو داود (باب ما جاء كل مسكر حرام) قوله: (سئل عن البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقية وقد يحرك وهو نبيذ العسل كذا
(٤٨٩)