(باب في الكفارة قبل الحنث) قوله: (فليكفر عن يمينه وليفعل) استدل به من جوز له الكفارة قبل الحنث وفيه أن الواو لمطلق الجمع نعم وقع في حديث أم سلمة الذي أشار إليه الترمذي لفظ ثم ولفظه فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير أخرجه الطبراني وكذلك وقع لفظ ثم في حديث عبد الرحمن بن سمرة عند أبي داود ولفظه فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير قال الحافظ في بلوغ المرام إسناد هذه الرواية صحيح قال الشوكاني وأخرج نحوها أبو عوانة في صحيحه وأخرج الحاكم عن عائشة نحوها انتهى فهذه الروايات تدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث قوله: (وفي الباب عن أم سلمة) أخرجه الطبراني كما تقدم آنفا قوله: (حديث أبي هريرة حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم قوله: (وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق) قال ابن المنذر رأى ربيعة والأوزاعي ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تجزئ قبل الحنث إلا أن الشافعي استثنى الصيام فقال لا يجزئ إلا بعد الحنث وقال أهل الرأي تجزئ لا الكفارة قبل الحنث وعن مالك روايتان ووافق الحنفية أشهب من المالكية وداود الظاهري وخالفه ابن حزم واحتج الأولون بالروايات التي وقع فيها تقديم الكفارة على الحنث وبالروايات التي وقع فيها لفظ ثم وقد ذكرناه فيما تقدم واحتج الطحاوي لما ذهب إليه أهل الرأي بقوله تعالى (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم
(١٠٧)