قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري قوله: (وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق) وهو قول الجمهور وهو الأصح الموافق لحديث الباب فإن لفظ (من) في قوله من بدل دينه عام شامل للرجل والمرأة (وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل) أي المرأة المرتدة (وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة) وهو قول الحنفية قال الحافظ في الفتح استدل بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه على قتل المرتدة كالمرتد وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى عن قتل النساء واحتجوا أيضا بأن من الشرطية لا تعم المؤنث وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال تقتل المرتدة وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن وأخرج مثله مرفوعا في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فأن عادت وإلا فاضرب عنقها وسنده حسن وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف ومن صور الزنا رجم المحصن فاستثنى ذلك من النهي عن قتل النساء فكذلك يستثنى قتل المرتدة انتهى.
(باب ما جاء فيمن شهر السلاح) قال في القاموس شهر سيفه كمنع وشهره انتضاه فرفعه على الناس وقال في الصراح شهر