جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة قال الحافظ ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر انتهى قلت رواية يونس في كتاب اللباس من صحيح البخاري التي فيها تفسير الصماء هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الحديث وفيه والصماء أن يجعل ثوبه على عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب الخ (وأن يحتبي الرجل الخ) الاحتباء أن يقعد على أليته وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة وكانت من شأن العرب قوله: (وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة) أما حديث علي وابن عمر وأبي أمامة فلينظر من أخرجها وأما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجة وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الجماعة إلا الترمذي وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرج معناه الشيخان (باب ما جاء في مواصلة الشعر) قوله: (قوله لعن الله الواصلة) أي التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها (والمستوصلة) أي التي تطلب وصل شعرها (والواشمة) هي التي تشم من الوشم قال أهل اللغة الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يخشى بنورة أو
(٣٦٨)