لبس الأحمر مختصا به ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذلك الحافظ وجزم بضعفه لأنه من رواية أبي بكر الهذلي وقد بالغ الجوزقاني فقال باطل فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا أياما يسيرة واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر قالوا لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر وهي أخص من الدعوى وستعرف أن الحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه وقد احتج من قال بتحريم لبس الأحمر للرجال بهذه الأحاديث وقد عرفت أنه لا يصلح واحد منها للاحتجاج وقد ذكر الحافظ في هذه المسألة سبعة أقوال الأول الجواز مطلقا والثاني المنع مطلقا والثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة ما كان صبغه خفيفا جاء ذلك عن عطاء وطاؤس ومجاهد وكان الحجة فيه حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم أخرجه ابن ماجة والمفدم بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر فسره في الحديث والرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة جاء ذلك عن ابن عباس والخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن وكذلك البرد الأحمر وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج والسادس اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر لورود النهي عنه ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ قال الحافظ ويعكر عليه حديث المغرة المتقدم والسابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما وفي مخالفته الزي ضرب من الشهرة وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن انتهى كلام الحافظ قلت: الراجح عندي من هذه الأقوال هو القول السادس وأما قول الحافظ ويعكر عليه حديث المغرة المتقدم ففيه أن في سنده ضعفا كما صرح به الحافظ نفسه وقال المنذري في إسناده
(٣٢١)