فأخرجه الشيخان وأخرجه الترمذي في الباب الذي يليه وأما حديث جابر فأخرجه مسلم عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان وأما حديث أبي رافع فأخرجه أحمد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا رافع اقتل كل كلب بالمدينة الحديث وأما حديث أبي أيوب فلينظر من أخرجه قوله: (حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والدارمي وأخرجه الترمذي في الباب الذي يليه بزيادة (ويروي في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان) وهو حديث جابر الذي أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه قال القاضي أبو ليلى فإن قيل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود إنه شيطان ومعلوم أنه مولود من الكلب وكذلك قوله في الإبل إنها جن وهي مولودة من النوق فالجواب أنه إنما قال ذلك على طريق التشبيه لهما بالشيطان والجن لأن الكلب الأسود شر الكلاب وأقلها نفعا وبل شبه الجن في صعوبتها وصولتها وفي شرح السنة قيل في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث أن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب وجعل الكلب الأسود البهيم شيطانا لخبثه فإنه أضر الكلاب وأعقرها والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها وهي مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا وحكى عن أحمد وإسحاق أنهما قالا لا يحل صيد الكلب الأسود وقال النووي أجمعوا على قتل العقور واختلفوا فيما لا ضرر فيه قال إمام الحرمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كلها ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب حيث لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم انتهى (باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره) قوله (من اقتنى كلبا) يقال اقتنى الشئ إذا اتخذه للادخار أي حبس وأمسك (أو اتخذ
(٥٣)