(باب ما جاء في كراهية النهبة) قال في المجمع النهبة بالفتح مصدر وبالضم المال المنهوب قوله: (عن عباية) بفتح أوله والموحدة الخفيفة وبعد الألف تحتانية خفيفة (ابن رفاعة) بكسر الراء بن خديج الأنصاري الزرقي المدني ثقة من الثالثة قوله: (فتقدم سرعان الناس) قال في المجمع سرعان الناس هو بفتحتين أوائلهم الذين يتسارعون إلى المشي ويقبلون عليه بسرعة يجوز سكون الراء (فاطبخوا) هو افتعلوا من الطبخ وهو عام لمن يطبخ لنفسه وغيره والإطباخ خاص لنفسه (في أخرى الناس) أي في الطائفة المتأخرة عنهم (فاكفئت بصيغة) المجهول من الأكفاء أي قلبت وأريق ما فيها لأنهم ذبحوا الغنم قبل القسمة وقد اختلف في هذا المكان في شيئين أحدهما سبب الإراقة والثاني هل أتلف اللحم أم لا فأما الأول فقال عياض كانوا انتهوا إلى دار الاسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة وأن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا في دار الحرب قال ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة قال وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة انتهى وهذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم كما عومل القاتل بمنع الميراث وأما الثاني فقال الثوري المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وهذا من مال الغانمين وأيضا فالجناية بطبخة لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة فإن
(١٨٦)