من وقع بالجماع متعمدا وفيه دليل لمن قال أن من وقع على ذات محرم يقتل قال المظهر حكم أحمد بظاهر الحديث وقال غيره هذا زجر وإلا حكمه حكم سائر الزناة يرجم أن كان محصنا ويجلد إن كان غير محصن كذا في المرقاة قلت والظاهر ما قال الإمام أحمد ولا حاجة لحمل الحديث على الزجر قوله: (وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث) قال في التقريب إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم أبو إسماعيل المدني ضعيف من السابعة قوله: (وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا الخ) تقدم حديث البراء وحديث قرة في باب من تزوج امرأة أبيه قوله: (قالوا من أتى ذات محرم) أي جامعها (وهو يعلم) جملة حالية أي والحال أنه يعلم بتحريمها (فعليه القتل) أي فعليه أن يقتل يعني يجب قتله وهو الظاهر وعليه تدل أحاديث الباب وأما الذين قالوا إن عليه حد الزنا فأحاديث الباب حجة عليهم والله تعالى أعلم (باب ما جاء في التعزير) قال في المغرب التعزير تأديب دون الحد وأصله من العزر بمعنى الرد والردع قال ابن الهمام وهو مشروع بالكتاب قال تعالى فاضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أمر بضرب الزوجات تأديبا وتهذيبا كذا في المرقاة القاري وقال فيه بعد ذكر أحاديث في ثبوت التعزير ما لفظه وأقوى هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام فاضربوهم على تركها بعشر
(٢٦)