(أبواب اللباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم) (باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال) قوله: (حرم لباس الحرير والذهب) بالرفع عطف على لباس الحرير (على ذكور أمتي) والذكور بعمومه يشمل الصبيان أيضا لكنهم حيث لم يكونوا من أهل التكليف حرم على من ألبسهم والمراد بالذهب حلية وإلا فالأولى من الذهب والفضة حرام على الذكور والإناث وكذا حلي الفضة مختص بالنساء إلا ما استثني للرجال من الخاتم وغيره (وأحل) أي ما ذكر أو كل منهما لإناثهم بكسر الهمزة أي لإناث أمتي قوله: (وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانئ وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء) أما حديث عمر وأنس وابن الزبير فأخرجه الشيخان ففي المشكاة وعن عمر وأنس وابن الزبير وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه انتهى وأما حديث علي
(٣١٣)