الجمهور أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين وقال الزهري ومجاهد وطائفة لا يجوز أخذ الفداء من الكفار أصلا وعن الحسن وعطاء لا تقتل الأسرى بل يتخير بين المن والفداء وعن مالك لا يجوز المن بغير فداء وعن الحنفية لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره قال الطحاوي وظاهر الآية يعني قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حجة للجمهور وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة وقال أبو بكر الرازي احتج أصحابنا لكراهية فداء المشركين بالمال بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق الآية ولا حجة لهم في ذلك لأنه كان قبل حل الغنيمة كما قدمنا عن ابن عباس والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور فإنه قد وقع منه صلى الله عليه وسلم المن وأخذ الفداء ووقع منه القتل فإنه قتل النضر ابن الحارث وعقبة بن معيط وغيرهما ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلم لحديث عمران بن حصين (باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان) قوله (ونهى عن قتل النساء والصبيان) قال ابن الهمام ما أظن إلا أن حرمة قتل النساء
(١٥٨)