المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز لأن نصيبه مجهول ولأنه ملك ضعيف يسقط بالأعراض والملك المستقر لا يسقط بالأعراض انتهى قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) لينظر من أخرجه قوله: (وهذا حديث غريب) وأخرجه ابن ماجة والحديث ضعيف فإن في سنده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري قال أبو حاتم مجهول وأيضا في سنده محمد بن زيد العبدي قال في التقريب لعله ابن أبي القموس وإلا فمجهول (باب ما جاء في كراهية وطئ الحبالى من السبايا) الحبالى بفتح الحاء المهملة جمع الحبلى والسبايا جمع سبية قوله: (حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية) قال في التقريب مقبولة من الثالثة (نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن) فيه دليل على أن يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها وروى أبو داود وأحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تستبرئ بحيضة وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية والثوري والنخعي ومالك وظاهر قوله ولا غير حامل أنه يجب الاستبراء للبكر ويؤيده القياس على العدة فإنها تجب مع العلم براءة الرحم وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حق من لم تعلم براءة رحمها وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها وقد روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء وهو في صحيح البخاري عنه ثم ذكر الشوكاني مؤيدات لهذا القول ثم قال ومن القائلين بأن الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب وحيث لا يعلم ولا يظن يجب
(١٥١)