قاله في النيل (وادفنوا الاثنين والثلاثة) بالنصب أي من الأموات (في قبر واحد) فيه جواز الجمع بين جماعة في قبر واحد ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كما في مثل هذه الواقعة (وقدموا أكثرهم قرانا) أي إلى جدار اللحد ليكون أقرب إلى الكعبة وفيه إشارة إلى تعظيم المعظم علما وعملا حيا وميتا (فمات أبي) أي عامر وهو قول هشام (فقدم بين يدي رجلين) ولفظ النسائي وكان أبي ثالث في قبر واحد قوله: (وفي الباب عن خباب وجابر وأنس) أما حديث خباب فأخرجه أحمد في مسنده وأما حديث جابر فأخرجه الترمذي في باب ترك الصلاة على الشهيد وأخرجه أيضا البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي في باب قتلى أحد وذكره حمزة وأخرجه أيضا أبو داود قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (باب ما جاء في المشورة) قال في المجمع المشورة بضم معجمة وسكون واو بسكون معجمة وفتح واو لغتان وقال في القاموس أشار إليه بكذا أمر به وهي الشورى والمشورة مفعلة لا مفعولة واستشار طلب منه المشورة انتهى وقال الحافظ في الفتح المشورة بفتح الميم وضم المعجمة وسكون الواو وبسكون المعجمة وفتح الواو لغتان والأولى أرجح انتهى قوله: (عن أبي عبيدة) قال في التقريب أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته
(٣٠٤)