هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ وحينئذ أمر بإكفاء القدور ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه وحمل الاذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه وأكل على مائدته فدل على الإباحة وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره وتحمل الإباحة على من لا يتقذره ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا انتهى (ويروى عن ابن عباس أنه قال أكل الضب كل الخ) رواه البخاري ومسلم وتقدم لفظه (باب ما جاء في أكل الضبع) بفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة حيوان معروف يقال له بالفارسية كفتار وبالهندية بجو بكسر الجيم الموحدة وضم الجيم المشددة كما في نفائس اللغات ومخزن الأدوية وغيرهما وقيل هو بالهندية هندار كما في غياث اللغات والأول هو الظاهر لأن الضبع معروف بنبش القبور والحيوان الذي يقال له بالهندية هندار لم يعرف بنبش القبور قال في النيل ومن عجب أمره أنه يكون سنة ذكرا وسنة أنثى فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم انتهى قوله: (عن عبد الله بن عبيد) بالتصغير (بن عمير بالتصغير أيضا الليثي المكي ثقة من الثالثة استشهد غازيا سنة ثلاث عشرة ومائة (عن ابن أبي عمار) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار بفتح العين وتشديد الميم المكي حليف بني جميع الملقب بالقس ثقة عابد من الثالثة قوله: (الضبع أصيد هي قال نعم) زاد في رواية أبي داود ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم (قلت آكلها) بصيغة المتكلم (قال نعم) فيه دليل على أن الضبع حلال وبه قال الشافعي وأحمد قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه النسائي والشعبي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي وقال الترمذي في علله قال البخاري حديث صحيح انتهى وقال الحافظ في التلخيص وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وأعله ابن عبد البر
(٤٠٦)