قوله (أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى) فيه دلالة على أن الحبارى حلال قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داود قال في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث إسناده ضعيف ضعفه العقيلي وابن حبان (روى عنه ابن أبي فديك) بالفاء مصغرا هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلي مولاهم المدني أبو إسماعيل صدوق من صغار الثامنة قوله (ويقول) أي ابن أبي فديك في روايته (بريه) بضم الموحدة وفتح الراء بعدها تحتانية ساكنة وهاء وقد عرفت أنه تصغير إبراهيم قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته اسمه إبراهيم وبريه لقب غلب عليه روى عن أبيه عن جده في أكل الحبارى وعنه ابن أبي فديك وغيره قال البخاري إسناده مجهول وقال العقيلي لا يعرف إلا به انتهى (باب ما جاء في في أكل الشواء) بكسر المعجمة والمد قال في القاموس شوى اللحم شيا فاشتوى وانشوى هو الشواء بالكسر والضم انتهى قوله: (حدثنا حجاج بن محمد) هو الصيصي الأعور (أخبرني محمد بن يوسف) بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني الأعرج ثقة ثبت من الخامسة قوله: (إنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه) أي من الجنب المشوي فإن قلت: ما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله عز وجل أخرجه البخاري قلت: قال ابن بطال ما ملخصه يجمع بين هذا وبين حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كنف شاة وحديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذي بأن يقال يحتمل أن يكون
(٤٥٢)