وكذلك في نهاية الجزري وقال الخطابي هو كريم المختار للفحلة وأما الفحل فهو عام في الذكورة منها وقالوا ذكورة في النخل فحال فرقا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان انتهى وقال في النيل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالفحيل كما ضحى بالمخصي انتهى وقال ابن العربي حديث أبي سعيد يعني حديث الباب بلفظ ضحى بكبش فحل أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه يرد رواية موجوئين قال الحافظ في الفتح وتعقب باحتمال أن يكون وقع ذلك في وقتين انتهى قوله: (يأكل في سواد) أي فمه أسود (ويمشي في سواد) أي قوائمه سود مع بياض سائره (وينظر في سواد) أي حوالي عينيه سواد قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وهو على شرط مسلم قاله صاحب الاقتراح كذا في النيل وأخرج مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتى به ليضحى به فقال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه الحديث (باب ما لا يجوز من الأضاحي) قوله: (عن عبيد بن فيروز) بفتح الفاء وسكون التحتية وعبيد بالتصغير ثقة من الثالثة (رفعه) أي رواه مرفوعا (قال لا يضحي بالعرجاء بين ظلعها) بفتح الظاء وسكون اللام ويفتح أي عرجها وهو أن يمنعها المشي (بين عورها) بفتحتين أي عماها في عين واحدة وبالأولى في العينين (ولا بالمريضة بين مرضها) وهي التي لا تعتلف قاله القاري (ولا بالعجفاء) أي المهزولة
(٦٧)