أحمد بن حنبل وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين قال أصحابنا إذا قتل الساحر بسحره إنسانا أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص وتجب الدية والكفارة وتكون الدية في ماله لا على عاقلته لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني قال أصحابنا ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة وإنما يتصور باعتراف الساحر والله تعالى أعلم انتهى كلام النووي (باب ما جاء في الغال ما يصنع به) قوله: من وجدتموه غل في سبيل الله أي سرق من مال الغنيمة والغلول هو الخيانة في المغنم (فاحرقوا متاعه) قد استدل بهذا الحديث من قال بحرق متاع الغال قوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي قوله (وهو قول الأوزاعي و أحمد وإسحاق) وهو قول مكحول وعن الحسن ويحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف وقال الطحاوي لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال انتهى قوله: (وهو منكر الحديث) قال المنذري صالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من
(٢٤)