أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس على أقوال ثم بسط الكلام فيه هذا الباب (باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه) قوله (عن عمر بن كثير بن أفلح) المدني مولى أبي أيوب ثقة من الرابعة (عن أبي محمد مولى أبي قتادة) اسمه نافع قال في التقريب نافع بن عباس بموحدة ومهملة أو تحتانية ومعجمة أبو محمد الأقرع المدني مولى أبي قتادة قيل له ذلك للزومه وكان مولى عقيلة العقارية ثقة من الثالثة قوله: (من قتل قتيلا) وفي رواية من قتل كافرا أي لمن قتل (عليه) أي على قتل القتيل (فله) أي لمن قتل (سلبه) بالتحريك هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور وعن أحمد لا تدخل الدابة وعن الشافعي يختص بأداة الحرب قوله: (وفي الحديث قصة) رواها الشيخان في صحيحهما قوله: (وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة) أما حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد فأخرجه مسلم ففيه عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى وعن عوف وخالد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب رواه أحمد وأبو داود رضي الله عنهما وأما حديث أنس فأخرجه أحمد وأبو داود وأما حديث سمرة فلينظر من أخرجه قوله: (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
(١٤٩)