أبو داود وابن ماجة ورجال إسناده ثقات ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم ورواه الطبراني أيضا موصولا كذا في النيل (باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب) الجزيرة اسم موضع من الأرض وهو ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن في الطول وما بين رمل يزن إلى منقطع السموة في العرض قاله أبو عبيدة وقال الأصمعي من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا قال الأزهري سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر السودان أحاطها بجانبيها وأحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات وعن مالك أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن وفي القاموس جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات قوله: (فلا أترك فيها إلا مسلما) قال النووي أوجب مالك والشافعي وغيرهما من العلماء إخراج الكافر من جزيرة العرب وقالوا لا يجوز تمكينهم سكناها ولكن الشافعي خص هذا الحكم بالحجاز وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره وقال لا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام قال الشافعي إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال فإن دخلها بخفية وجب إخراجه فإن مات ودفن فيها نبش وأخرج منها ما لم يتغير وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم وحجة الجماهير قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وفي المعالم أراد منعهم من دخول الحرم لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام قال وجوز أهل الكوفة المعاهد دخول الحرم انتهى
(١٩١)