(باب في الفرع والعتيرة قال في النهاية قوله (لا فرع ولا عتيرة) هكذا جاء بلفظ النفي والمراد به النهي وقد ورد بلفظ النهي في رواية النسائي والإسماعيلي بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع في رواية لأحمد لا فرع ولا عتيرة في الاسلام (والفرع أول النتاج) هكذا وقع في هذا الكتاب هذا التفسير موصولا بالحديث وكذا وقع في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر ولأبي داود من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال الفرع أول النتاج الحديث جعله موقوفا على سعيد بن المسيب وقال الخطابي أحسب التفسير فيه من قول الزهري قال الحافظ قد أخرج أبو قرة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري وقوله أول النتاج بكسر النون بعدها مثناة خفيفة وآخره جيم (كان ينتج لهم) بضم أوله وفتح ثالثه يقال نتجت بضم النون وكسر المثناة إذا ولدت ولا يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنيا للفاعل قاله الحافظ (فيذبحونه) وفي رواية البخاري كانوا يذبحونه لطواغيتهم قال الحافظ زاد أبو داود عن بعضهم ثم يأكلون ويلقى جلده على الشجر قال فيه إشارة إلى علة النهي واستنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث الفرع حق وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر وكذا في رواية الحاكم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبر وقوله ناقتك قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه الفرع شئ كان أهل الجاهلية يذبحون يطلبون به البركة في أموالهم فكان يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فاعلم أنه لا كراهية عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله وقوله حق أي ليس بباطل وهو كلام خرج على جواب السائل ولا مخالفة بينه وبين حديث لا فرع ولا عتيرة فإن
(٨٤)