قوله (قال سفيان كره له أكله) يعني المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم أنما ذكرت اسم الله على كلبك الخ أنه كره أكل صيد الكلب المعلم إذا خالطه كلب آخر (وقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع قي الماء فمات فيه فإنه يؤكل) قال النووي في شرح مسلم إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالاتفاق انتهى وقد صرح الرافعي بأن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح فإن انتهى إليها لقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاته كذا في النيل (وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يأكل الخ) وهو القول الراجح كما عرفت فيما تقدم (باب ما جاء في صيد المعراض) بكسر الميم وسكون العين المهملة تقدم تفسيره في باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل
(٣٦)