مموها بفضة لا أنه كان كله فضة قال الحافظ وهذا ينبئ على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب ومن أين له ذلك فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء قال الشوكاني والحق الجواز في الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غيرها بين الحالتين انتهى قلت: وأما قول الشوكاني بأنه قد أيد هذا الأصل حديث ولكن عليكم بالفضلة فالعبوا بها لعبا ففيه نظر ظاهر قد بينا ذلك في أواخر أبواب اللباس قوله: (هذا حديث صحيح حسن) أخرجه الأئمة الستة (باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما) قوله: (عن سعيد) هو ابن أبي عروبة قوله: (فقيل الأكل قال ذاك أشد) وفي رواية مسلم قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو أخبث وسيأتي الجمع بينه وبين ما يخالفه في الباب الذي يليه قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم قوله: (حدثنا خالد بن الحارث) هو الهجيمي أبو عثمان البصري (عن سعيد) هو ابن أبي عروبة (عن أبي مسلم الجذمي) بالجيم المعجمة مقبول من الثالثة (عن الجارود بن العلاء) قال في التقريب الجارود العبدي اسمه بشر واختلف في اسم أبيه فقيل المعلى أو العلاء وقيل عمرو صحابي جليل استشهد سنة إحدى وعشرين قوله: (نهى عن الشرب قائما) أي نهى تنزيه كما سيتضح لك
(٥١١)