قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس) أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث عرباض فأخرجه الترمذي في باب كراهية أكل المصبورة وأما حديث ابن عباس فأخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير قوله: (حديث جابر حديث حسن غريب) قال في النيل حديث جابر أصله في الصحيحين وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به كما قاله الحافظ في الفتح انتهى قوله: (هذا حديث حسن) قال في التلخيص حديث أبي هريرة كل ذي ناب من السباع فأكله حرام أخرجه مسلم بهذا قال ابن عبد البر مجمع على صحته انتهى قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم الخ) وهو الحق وأما من قال بإباحة كل ذي ناب وكل ذي مخلب واحتج بقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي) الآية ففيه أن هذه الآية مكية وأحاديث التحريم بعد الهجرة (وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة وأما مالك فقال ابن العربي المشهور عنه الكراهة قال ابن رسلان مشهور مذهبه على إباحة ذلك وكذا قال القرطبي (باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت) قوله (وهم يجبون) بضم الجيم وتشديد الموحدة أي يقطعون (أسنمة الإبل) بكسر النون
(٤٥)