الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال المقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد انتهى (باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا) قوله (حدثنا معمر) بوزن محمد قال في التقريب معمر في التشديد ابن سليمان النخعي أبو عبد الله الكوفي ثقة فاضل أخطأ الأزدي في تليينه وأخطأ من زعم أن البخاري أخرج له من التاسعة قوله (استكرهت امرأة) بصيغة المجهول أي جامعها رجل بالإكراه (فدرأ) أي دفع (وأقامه) أي الحد (على الذي أصابها) أي جامعها (ولم يذكر) أي الراوي قال القاري في المرقاة وفي نسخة يعني من المشكاة بصيغة المجهول أي ولم يذكر في الحديث (أنه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (جعل لها مهرا) أي على مجامعها قال المظهر وكذا ابن الملك لا يذل هذا على عدم وجوب المهر لأنه ثبت وجوبه لها إيجابه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى قوله (هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل) لأن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه (وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه) أي من غير هذا الإسناد وقد رواه الترمذي فيما بعد فقال حدثنا محمد بن يحيى الخ (سمعت محمدا) هو الإمام البخاري (عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه) هذا صحيح (ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر) هذا ليس بصحيح بل الصواب أنه ولد في حياة أبيه روى أبو داود في سننه قال حدثنا عبيد الله بن
(١٣)