ثيابهم ومياههم فإنها على الطهارة كمياه المسلمين وثيابهم إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات أو كان من عاداتهم استعمال الأبوال في طهورهم فإن استعمال ثيابهم غير جائز إلا أن يعلم أنها لم يصبها شئ من النجاسات انتهى (إنا بأرض صيد) الإضافة لأدنى ملابسة أي بأرض يوجد فيها الصيد أو يصيد أهلها (إذا أرسلت كلبك المكلب) أي المعلم قال في النهاية المكلب المسلط على الصيد المعود بالاصطياد الذي قد ضري به انتهى (فذكى بصيغة المجهول من التذكية أي ذبح) قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن) قوله: (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن) هو المخزومي (وأبو عمار) اسمه حسين بن حريث الخزاعي (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (عن عبيد الله) بن عبد الله ابن عتبة قوله: (أن فأرة وقعت في سمن) وفي رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في سمن جامد (فماتت) أي فيه (فسئل عنها) أي ما يترتب على موتها (فقال ألقوها) أي أخرجوا الفأرة واطرحوها (وما حولها) أي كذلك إذا كان جامدا (فكلوه) أي السمن يعني باقية في شرح السنة فيه دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجس قل ذلك المائع أو كثر بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة واتفقوا على أن الزيت إذا مات فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ولا يجوز أكله وكذا لا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم وجوز أبو حنيفة بيعه واختلفوا في الانتفاع به فذهب جماعة إلى أنه يجوز الانتفاع به
(٤٢٠)