قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي (وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن) قال الحافظ إن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال هذا ذيل المرأة وأخرجه أبو يعلى بلفظ شبر من ذيلها شبرا أو شبرين وقال لا تزدن على هذا ولم يسم فاطمة قال الطبراني تفرد به معتمر وأو شك من الراوي والذي جزم بالشبر هو المعتمد ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة يعني الذي يأتي بعد هذا قوله: (عن علي بن يزيد) هو معروف بعلي بن زيد بن جدعان ضعيف من الرابعة كذا في التقريب قلت وقال الترمذي صدوق إلا أنه ربما رفع الشئ الذي يوقفه غيره يروي عن الحسن البصري وأمه خيرة وخلق (عن أم الحسن) الحسن هذا هو البصري واسم أمه خيرة قال في التقريب خيرة أم الحسن البصري مولاة أم سلمة مقبولة من الثانية (شبر) من التشبير قال في القاموس شبر تشبيرا قدر (لفاطمة شبرا) بكسر الشين هو ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر (من نطاقها) بكسر النون قال في القاموس النطاق ككتاب شقة تلبسها المرأة تشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض والأسفل ينجر على الأرض ليس لها حجزة ولا نيفق ولا ساقان انتهى والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر لفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترخي قدر شبر من نطاقها قال النووي أجمعوا على جواز الجر للنساء قوله: (ورواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن يزد عن الحسن عن أمه عن أم
(٣٣٣)