ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة الحديث رجاله ثقات وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ يقول الله عز وجل المجاهد في سبيلي هو على ضامن ان رجعته رجعته بأجر أو غنيمة الحديث وصححه الترمذي وقوله تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله بمعنى واحد ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى وقد عبر صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم وقوله لا يخرجه الا الجهاد نص على اشتراط خلوص النية في الجهاد وسيأتي بسط القول فيه بعد أحد عشر بابا وقوله فهو على ضامن أي مضمون أو معناه أنه ذو ضمان (قوله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة) أي بأن يدخله الجنة ان توفاه في رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان ان توفاه بالشرطية والفعل الماضي أخرجه الطبراني وهو أوضح (قوله أن يدخله الجنة) أي بغير حساب ولا عذاب أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته كما ورد ان أرواح الشهداء تسرح في الجنة وبهذا التقرير يندفع ايراد من قال ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالما لان حصول الاجر يستلزم دخول الجنة ومحصل الجواب ان المراد بدخول الجنة دخول خاص (قوله أو يرجعه) بفتح أوله وهو منصوب بالعطف على يتوفاه (قوله مع أجر أو غنيمة) أي مع أجر خالص ان لم يغنم شيئا أو مع غنيمة خالصة معها اجر وكأنه سكت عن الاجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الاجر الذي بلا غنيمة والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث انه إذا غنم لا يحصل له أجر وليس ذلك مرادا بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم لان القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صريحا في نفي الجمع وقال الكرماني معنى الحديث أن المجاهد اما يستشهد أو لا والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع امكان اجتماعهما فهي قضية مانعة الخلو لا الجمع وقد قيل في الجواب عن هذا الاشكال ان أو بمعنى الواو وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي ورجحها التوربشتي والتقدير بأجر وغنيمة وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة رواه كذلك عن يحيى بن يحيى عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد وقد رواه جعفر الفريابي وجماعة عن يحيى بن يحيى فقالوا أجر أو غنيمة بصيغة أو وقد رواه مالك في الموطأ بلفظ أو غنيمة ولم يختلف عليه الا في رواية يحيى بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ وغنيمة ورواية يحيى بن بكير عن مالك فيها مقال ووقع عند النسائي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بالواو أيضا وكذا من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة وكذلك أخرجه أبو داود باسناد صحيح عن أبي أمامة بلفظ بما نال من أجر وغنيمة فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعين القول بان أو في هذا الحديث بمعنى الواو كما هو مذهب نحاة الكوفيين لكن فيه اشكال صعب لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الامرين لكل من رجع وقد لا يتفق ذلك فان كثيرا من الغزاة يرجع بغير غنيمة فما فر منه الذي ادعى ان أو بمعنى الواو وقع في نظيره لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الاجر والغنيمة معا وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا ما من
(٦)