ألف الف ومائة الف لا يصح معه ان يكون جميع المال خمسين الف الف ومائة الف بل انما يصح ان يكون جميع المال خمسين الف الف ومائة الف إذا كان نصيب كل زوجة الف الف وثلاثة وأربعين ألفا وسبعمائة وخمسين على التحرير وقرأت بخط القطب الحلبي عن الدمياطي ان الوهم انما وقع في رواية أبي أسامة عند البخاري في قوله في نصيب كل زوجة انه الف الف ومائتا الف وان الصواب انه الف الف سواء بغير كسر وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه على الصحة لأنه يقتضي ان يكون الثمن أربعة آلاف الف فيكون ثمنا من أصل اثنين وثلاثين وإذا انضم إليه الثلث صار ثمانية وأربعين وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين الف الف ومائتي الف فلعل بعض رواته لما وقع له ذكر مائتا الف عند الجملة ذكرها عند نصيب كل زوجة سهوا وهذا توجيه حسن ويؤيده ما روى أبو نعيم في المعرفة من طريق أبي معشر عن هشام عن أبيه قال ورثت كل امرأة للزبير ربع الثمن الف ألف درهم وقد وجهه الدمياطي أيضا بأحسن منه فقال ما حاصله ان قوله فجميع مال الزبير خمسون الف الف ومائتا الف صحيح والمراد به قيمة ما خلفه عند موته وان الزائد على ذلك وهو تسعة آلاف الف وستمائة الف بمقتضى ما يحصل من صرب الف الف ومائتي الف وهو ربع الثمن في ثمانية مع ضم الثلث كما تقدم ثم قدر الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف حصل هذا الزائد من نماء العقار والأراضي في المدة التي أخر فيها عبد الله بن الزبير قسم التركة استبراء للدين كما تقدم وهذا التوجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية الرواية الصحيحة على وجهها وقد تلقاه الكرماني فذكره ملخصا ولم ينسبه لقائله ولعله من توارد الخواطر والله أعلم وأما ما ذكره الزبير بن بكار في النسب في ترجمة عاتكة وأخرجه الحاكم في المستدرك أن عبد الله بن الزبير صالح عاتكة بنت زيد عن نصيبها من الثمن على ثمانين ألفا فقد استشكله الدمياطي وقال بينه وبين ما في الصحيح بون بعيد والعجب من الزبير كيف ما تصدى لتحرير ذلك (قلت) ويمكن الجمع بان يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها وكان ذلك برضاها ورد عبد الله بن الزبير بقية استحقاقها على من صالحها له ولا ينافي ذلك أصل الجملة وأما ما أخرجه الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قيمة ما ترك الزبير أحد وخمسون ألف ألف فلا يعارض ما تقدم لعدم تحريره وقال ابن عيينة قسم مال الزبير على أربعين ألف ألف أخرجه ابن سعد وهو محمول على الغاء الكسر وفي هذا الحديث من الفوائد ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الفوت وان للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون الميت وتنفذ وصاياه إن كان له ثلث وأن له ان يستبرئ أمر الديون وأصحابها قبل القسمة وان يؤخرها بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده ولا يخفى ان ذلك يتوقف على اجازة الورثة والا فمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي وقع العلم به وصمم عليها أجيب إليها ولم يتربص به انتظار شئ متوهم فإذا ثبت بعد ذلك شئ استعيد منه وبهذا يتبين ضعف من استدل بهذه القصة لمالك حيث قال إن أجل المفقود أربع سنين والذي يظهر ان ابن الزبير انما اختار التأخير أربع سنين لان المدن الواسعة التي يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت أربعا اليمن والعراق والشام ومصر فبنى على أن كل قطر لا يتأخر أهله في الغالب عن الحج أكثر من ثلاثة أعوام فيحصل استيعابهم في مدة الأربع ومنهم في طول المدة يبلغ الخبر
(١٦٥)