اسحق ونيف وفيه نظر لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومائتا ألف فنصيب الأربع أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف وهذا هو الثمن ويرتفع من ضربه في ثمانية ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف وهذا القدر هو الثلثان فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين الف الف وستمائة ألف وقد نبه على ذلك قديما ابن بطال ولم يجب عنه لكنه وهم فقال وتسعمائة الف وتعقبه ابن المنير فقال الصواب وستمائة الف وهو كما قال وقال ابن التين نقص عن التحرير سبعة آلاف الف وأربعمائة الف يعني خارجا عن قدر الدين وهو كما قال وهذا تفاوت شديد في الحساب وقد ساق البلاذري في تاريخه هذا الحديث عن الحسين بن علي بن الأسود عن أبي أسامة بسنده فقال فيه وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة من ثمن عقاراته الف الف ومائة الف وكان الثمن أربعة آلاف الف وأربعمائة الف وكان ثلثا المال الذي اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين الف الف ومائتي الف وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة فعلى هذا إذا انضم إليه نصفه وهو سبعة عشر ألف الف وستمائة الف كان جميع المال اثنين وخمسين ألف ألف وثمانمائة الف فيزيد عما وقع في الحديث ألفي ألف وستمائة الف وهو أقرب من الأول فلعل المراد ان القدر المذكور وهو ان لكل زوجة الف الف ومائة الف كان لو قسم المال كله بغير وفاء الدين لكن خرج الدين من حصة كل أحد منهم فيكون الذي يورث ما عدا ذلك وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربعمائة ألف فقط لكن روى ابن سعد بسند آخر ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه ان تركة الزبير بلغت أحدا أو اثنين وخمسين ألف الف وهذا أقرب من الأول لكنه أيضا لا تحرير فيه وكأن القوم أتوا من عدم القاء البال لتحرير الحساب إذا الغرض فيه ذكر الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة الزبير إذ خلف دينا كثيرا ولم يخلف الا العقار المذكور ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم وقد جرت للعرب عادة بالغاء الكسور تارة وجبرها أخرى فهذا من ذاك وقد وقع الغاء الكسور في هذه القصة في عدة روايات بصفات مختلفة ففي رواية علي ابن مسهر عن هشام عند أبي نعيم بلغ ثم نساء الزبير ألف الف وترك عليه من الدين ألفي ألف وفي رواية عثام بن علي عن هشام عند يعقوب بن سفيان ان الزبير قال لابنه انظر ديني وهو الف ألف ومائتا الف وفي رواية أبي معاوية عن هشام ان قيمة ما تركه الزبير كان خمسين الف الف وفي رواية السراج ان جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون الف ألف وعند ابن سعد من حديث ابن عيينة ان ميراثه قسم على أربعين ألف الف وهكذا أخرجه الحميدي في النوادر عن سفيان عن هشام بن عروة وفي المجالسة للدينوري من طريق محمد بن عبيد عن أبي أسامة ان الزبير ترك من العروض قيمة خمسين ألف الف والذي يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كما تقدم وقد حكى عياض عن ابن سعد ما تقدم ثم قال فعلى هذا يصح قوله إن جميع المال خمسون ألف الف ويبقى الوهم في قوله ومائتا الف قال فان الصواب أن يقول مائة الف واحدة قال وعلى هذا فقد وقع في الأصل الوهم في لفظ مائتا الف حيث وقع في نصيب الزوجات وفي الجملة فإنما الصواب مائة ألف واحدة حيث وقع في الموضعين (قلت) وهو غلط فاحش يتعجب من وقوع مثله فيه مع تيقظه للوهم الذي في الأصل وتفرغ باله للجمع والقسمة وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان
(١٦٤)