عبد مناف لا أعرفنكم ما منعتم أحدا يطوف بالبيت أن صلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبد الكريم عن مجاهد فإن كان هو الجزري فهو ثقة وإن كان ابن أبي المخارق فهو ضعيف والله أعلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف إذا وليتم هذا الامر فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الطبراني في الصغير وقال يعني ركعتي الطواف أن يصليهما بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وبعد صلاة العصر قبل غروب الشمس في كل النهار، وفيه سليم بن مسلم الخشاب وهو متروك. وعن عمرو بن دينار قال رأيت ابن عمر طاف بعد صلاة الصبح وصلى ركعتين ثم قال إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
{باب الصلاة قبل المغرب وبعدها} عن زر بن حبيش أنه لزم أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف فزعم أنهما كانا يقومان حين تغرب الشمس فيركعان ركعتين قبل المغرب. رواه عبد الله بن أحمد في زياداته وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف. وعن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صلاة بين المغرب والعشاء. رواه أحمد وله عنده في رواية أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة قال نعم بين المغرب والعشاء. رواه أحمد والطبراني في الكبير ومدار هذه الطرق كلها على رجل لم يسم، وبقية رجال أحمد رجاله أحمد رجال الصحيح. وعن محمود بن لبيد أحد بني عبد الأشهل قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا فصلى بنا المغرب فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعد المغرب. رواه أحمد ورجاله ثقات قال عبد الله قلت لأبي إن رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم يجزئه إلا أن يصليهما في بيته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من صلوات البيوت، قال من قال هذا قلت محمد بن عبد الرحمن