منى وعرفات قصر الصلاة فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج فلما صلى بنا معاوية الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا له ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به فقال لهما ويحكما وهل كان غير ما صنعت قد صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فقالا فان ابن عمك قد كان أتمها وان خلافك إياه عيب له قال فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعا . رواه أحمد وروي الطبراني بعضه في الكبير ورجال أحمد موثقون. وعن رجل قال كنا قد حملنا لأبي ذر شيئا نريد أن نعطيه إياه فأتيناه الربذة فسألنا عنه فلم نجده قيل استأذن في الحج فأذن له فأتيناه بالبلد وهي منى فبينا نحن عنده إذ قيل له إن عثمان صلى أربعا فاشتد ذلك على أبي ذر وقال قولا شديدا وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وصليت مع أبي بكر وعمر ثم قام أبو ذر فصلى أربعا فقيل له عبت على أمير المؤمنين شيئا ثم تصنعه قال الخلاف أشد - فذكر الحديث ويأتي بتمامه إن شاء الله أما في قتال أهل البغي أو في الخلافة - رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فيتم الصلاة ويقصر. رواه البزار وفيه المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
{باب فيمن تقصر فيه الصلاة ومدة القصر} عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة بالعقيق. رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الله بن حمزة الزبيري ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن القسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. رواه الطبراني في الكبير، والقسم لم يسمع