أن يفئ الفئ أخر الظهر حتى يدخل الوقت الأول من صلاة العصر فينزل فيصليهما جميعا ثم يؤخر المغرب حتى يبدو غيوب الشفق ثم ينزل فيصليهما جميعا المغرب والعشاء. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو معشر نجيح وفيه كلام كثير وقد وثقه بعضهم. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما في أول وقت العصر وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء - قلت رواه أبو داود باختصار - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. وعن أنس أنه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاها وصلى العصر في أول وقتها ويصلي المغرب في آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر. رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فجعل يجمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها ثم يسير ويصلي المغرب في آخر وقتها ما لم يغب الشفق ويصلي العشاء في أول وقتها حين يغيب الشفق ثم قال حين دنا إنا نازلون غدا إن شاء الله تبوك فلا يسبقنا أحد إلى الماء قال معاذ فكنت أول من سبق إلى الماء فإذا رجلان قد سبقا إلى الماء فاستبقنا في قربتين معهما وكدر الماء وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنهكما أن لا يسبقنا إلى الماء أحد فدعا بالقربتين فصبتا في الماء ودعا الله فغاص الماء فقال كأنك يا معاذ إن طالت بك حياة تر ما ههنا قد ملء جنانا - قلت هو في الصحيح وغيره بغير هذا السياق - رواه الطبراني في الأوسط وقال لم يروه عن ابن ثوبان إلا غصن بن إسماعيل تفرد به محمد بن غالب، قلت ولم أجد من ذكر غصنا هذا.
{باب مدة الجمع} عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بخيبر ستة أشهر يصلي الظهر والعصر