أم لا والله أعلم، وقد رواه ابن ماجة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن صفوان ابن الموكل قال يا رسول الله. وعن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاتان لا يصلي بعدهما الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس. رواه أحمد وأبو يعلي ورجاله رجال الصحيح. وعن مرة بن كعب أو كعب بن مرة السلمي قال شعبة وقد حدثني به منصور عن سالم عن مرة أو كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل اسمع قال جوف الليل الآخر ثم قال الصلاة مقبولة حتى يطلع الصبح ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس وتكون قدر رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل مقام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى يصلي العصر ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس فذكر الحديث. رواه أحمد من طريقين إحداهما هذه والأخرى عن سالم عن رجل عن كعب بن مرة البهزي من غير شك وقال حتى يصلي الصبح بدل حتى يطلع الصبح. وكذلك رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن الاسناد الثاني فيه رجل لم يسم. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر ولا عند غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر ولا نصف النهار فإنها عند سجر جهنم. رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه ليث بن أبي سليم وفيه كلام كثير وقد رواه الطبراني في الكبير أيضا عن أبي أمامة أو أخي أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ورواه أيضا عن أبي سابط أن أبا أمامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي حين تكره الصلاة قال من حين يطلع الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين ومن حين تصفر الشمس إلى غروبها، ورجاله ثقات غير أنه مرسل. وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير من طرق بعضها بنحوه وقال في بعضها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٢٥)