قالت صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم دخل بيتي فصلي ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها قال قدم مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن فقلت يا رسول الله أفتقضيهما إذا فاتنا قال لا - قلت هو في الصحيح خلا قولها أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا - رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ورجال أحمد رجال الصحيح.
{باب النهى عن الصلاة بعد العصر وغير ذلك} عن قبيصة بن ذؤيب أن عائشة أخبرت آل الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عندها ركعتين بعد العصر فكانوا يصلونهما قال قبيصة فقال زيد بن ثابت يغفر الله لعائشة نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة إنما كان ذلك لان ناسا من الاعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجير فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلي الظهر ولم يصل يعني بعدها ثم قعد يفتيهم حتى صلي العصر فانصرف إلى بيته فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا فصلاهما بعد العصر نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، وروى الطبراني طرفا من آخره في الكبير. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو بين قرني الشيطان. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن صفوان بن المعطل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إني سائلك عما أنت به عالم وأنا به جاهل من الليل والنهار ساعة تكون فيها الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فامسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فصل فان الصلاة محضورة متقبلة حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح فإذا اعتدلت على رأسك فان تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزول عن حاجبك الأيمن فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصل فان الصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر. رواه عبد الله في زياداته في المسند ورجاله رجال الصحيح إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه