وفى الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثين فليس عليك فيها شئ " وساق صدقة الغنم مثل الزهري، قال: " وفى البقر في كل ثلاثين تبيع، وفى الأربعين مسنة، وليس على العوامل شئ، وفى الإبل " فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، قال:
" وفى خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين " ثم ساق مثل حديث الزهري قال: " فإذا زادت واحدة - يعنى واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بن مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفى النبات: ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر " وفى حديث عاصم والحارث " الصدقة في كل عام " قال زهير: أحسبه قال: مرة، وفي حديث عاصم " إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان ".
1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ببعض أول هذا الحديث قال: " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شئ - يعنى في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك " قال: فلا أدرى أعلي يقول " فبحساب ذلك " أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " إلا أن جريرا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ".
1574 - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد عفوت عن الخيل