قال أبو داود: وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث.
1031 - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، ثنا يعقوب، ثنا ابن أخي الزهري، عن محمد بن مسلم، بهذا الحديث بإسناده، زاد " وهو جالس قبل التسليم ".
1032 - حدثنا حجاج، ثنا يعقوب، أخبرنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثني محمد ابن مسلم الزهري، بإسناده ومعناه قال: " فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم ".
(199) باب من قال بعد التسليم 1033 - حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني عبد الله ابن مسافع، أن مصعب بن شيبة أخبره، عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم ".
(200) باب من قام من ثنتين ولم يتشهد 1034 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمان الأعرج، عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم صلى الله عليه وسلم.
1035 - حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا أبي وبقية، قالا: ثنا شعيب، عن الزهري، بمعنى إسناده وحديثه، زاد " وكان منا المتشهد في قيامه " قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري.
(201) باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 1036 - حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر - يعنى الجعفي - قال: ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام الامام في الركعتين: فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو " قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث.
1037 - حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا