(40) باب فيمن مات وعليه صيام 2400 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل.
2401 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه.
(41) باب الصوم في السفر 2402 - حدثنا سليمان بن حرب ومسدد، قالا: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: " صم إن شئت، وأفطر إن شئت ".
2403 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال: سمعت حمزة بن محمد بن الأسلمي يذكر أن أباه أخبره، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه: أسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعنى رمضان - وأنا أجد القوة، وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: " أي ذلك شئت يا حمزة ".
2404 - حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.