رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى وساق الهدى، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شئ حرم منه حتى يقضى حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة: فاستلم الركن أول شئ، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم، فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شئ حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شئ حرم منه، وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدى من الناس.
1806 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: " إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر الهدى ".
(25) باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة 1807 - حدثنا هناد - يعنى ابن السرى - عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمان بن الأسود، عن سليم بن الأسود، أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1808 - حدثنا النفيلي، ثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد - أخبرني ربيعة ابن أبي عبد الرحمان، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: " بل لكم خاصة ".
(26) باب الرجل يحج عن غيره 1809 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن