162 - حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حفص - يعنى ابن غياث - عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " يمسح على ظاهر خفيه ".
163 - حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث، قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه.
164 - حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش بهذا الحديث، قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه، ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده، قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما، قال وكيع: يعنى الخفين، ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع، ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وساق الحديث.
165 - حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي، المعنى، قالا: ثنا الوليد، قال محمود: أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حياة عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما، قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
(64) باب في الانتضاح 166 - حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان - هو الثوري - عن منصور، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم الثقفي، أو الحكم بن سفيان، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح " قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الاسناد، وقال بعضهم:
الحكم أو ابن الحكم.