عطاء، عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال: " إنا حرم "؟ قال: نعم.
1851 - حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب - يعنى الإسكندراني القاري - عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم " قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه.
1852 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع مولى أبى قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا، فاستوى على فرسه قال: فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه، بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال: " إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى ".
(42) باب في الجراد للمحرم 1853 - حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجراد من صيد البحر ".
1854 - حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن حبيب المعلم، عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: أصبنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إنما هو من صيد البحر " سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم.
1855 - حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب قال: الجراد من صيد البحر.