1661 - حدثنا يحيى بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير، قال: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ فذكر نحوه، زاد " وإعارة دلوها ".
1662 - حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثني محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين.
1663 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا أبو الأشهب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له " حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل.
1664 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن يعلى المحاربي، ثنا أبي، ثنا غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية (والذين يكنزون الذهب والفضة) قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه : أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم " فكبر عمر ثم قال له " ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ".
(34) باب حق السائل 1665 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، ثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل، حدثني يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للسائل حق وإن جاء على فرس ".