ابن سعيد، أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلى؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه " قال أبو النضر:
لا أدرى قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة.
(111) باب ما يقطع الصلاة 702 - حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، ح وثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير، المعنى، أن سليمان بن المغيرة أخبرهم، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال حفص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقطع صلاة الرجل " وقال عن سليمان: قال أبو ذر: " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة " فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟
فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: " الكلب الأسود شيطان ".
703 - حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، رفعه شعبة، قال: " يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب " قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس.
704 - حدثنا محمد بن إسماعيل البصري، ثنا معاذ، ثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر ".
قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شئ: كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعنى محمد بن إسماعيل البصري مولى بنى هشام والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه " على قذفة بحجر " وذكر الخنزير، وفيه نكارة، قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل [بن سمينة] وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه.