تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله عز وجل: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
2819 حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) إلى آخر الآية.
(14) باب ما جاء في أكل معاقرة الاعراب 2820 حدثنا هارون بن عبد الله، ثنا حماد بن مسعدة، عن عوف، عن أبي ريحانة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب، قال أبو داود:
اسم أبى ريحانة عبد الله بن مطر، وغندر أوقفه على ابن عباس.
(15) باب في الذبيحة بالمروة 2821 حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سعيد بن مسروق، عن عبابة بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:
يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة " وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا ".
2822 حدثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم، المعنى واحد،