من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس.
(11) باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 2062 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمان، عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن " عشر رضعات يحرمن " ثم نسخن ب " خمس معلومات يحرمن " فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن.
2063 - حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تحرم المصة ولا المصتان ".
(12) باب في الرضخ عند الفصال 2064 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا أبو معاوية، ح وثنا ابن العلاء، ثنا ابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال:
قلت: يا رسول الله ما يذهب عن مذمة الرضاعة؟ قال: " الغرة العبد أو الأمة " قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه.
(13) باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء 2065 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى ".
2066 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.
2067 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا خطاب بن القاسم، عن خصيف