وزاد: في صلاة الجمعة بسورة الجمعة و (إذا جاءك المنافقون).
(219) باب اللبس للجمعة 1076 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر ابن الخطاب رأى حلة سيراء - يعنى تباع عند باب المسجد - فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما يلبس هذه من لأخلاق له في الآخرة " ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: كسوتنيها يا رسول الله وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لم أكسكها لتلبسها " فكساها عمر أخا له مشركا بمكة.
1077 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: وجد عمر بن الخطاب حلة إستبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفد، ثم ساق الحديث، والأول أتم.
1078 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس وعمرو، أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه، أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما على أحدكم إن وجد " أو " ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته "؟ قال عمرو: وأخبرني ابن أبي حبيب، عن موسى بن سعد، عن ابن حبان، عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر، قال أبو داود: ورواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى ابن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(220) باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة 1079 - حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.