بالمرأة قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: " وألحق الولد بالمرأة " وقال يونس: عن الزهري، عن سهل بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها.
(28) باب إذا شك في الولد 2260 - حدثنا ابن أبي خلف، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بنى فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال: " هل لك من إبل "؟ قال: نعم قال: " ما ألوانها "؟ قال: حمر، قال: " فهل فيها من أورق "؟ قال: إن فيها لورقا، قال: " فأنى تراه "؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: " وهذا عسى أن يكون نزعه عرق ".
2261 - حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بإسناده ومعناه، قال: وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه.
2262 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره، فذكر معناه.
(29) باب التغليظ في الانتفاء 2263 - حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو - يعنى ابن الحارث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ".
(30) باب في ادعاء ولد الزنا 2264 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا معتمر، عن سلم - يعنى ابن أبي الذيال - حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا مساعاة في الاسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث ".