أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة - يعنى دية الأنصاري الذي قتل بخيبر.
1639 - حدثنا حفص بن عمر النمري، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا ".
(27) باب فيمن تجوز له المسألة 1640 - حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رياب، قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها " ثم قال: " يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش " أو قال: " سدادا من عيش " " ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا ".
1641 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا عيسى بن يونس، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: " أما في بيتك شئ "؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال: " ائتني بهما " فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال:
" من يشترى هذين "؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: " من يزيد على درهم "؟
مرتين أو ثلاثا، قال رجل: " أنا آخذهما بدرهمين " فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين