وسورة كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد زوجتكها بما معك من القرآن ".
2112 - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن عسل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، نحو هذه القصة، لم يذكر الإزار والخاتم، فقال: " ما تحفظ من القرآن "؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: " فقم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك ".
2113 - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، ثنا أبي، ثنا محمد بن راشد، عن مكحول، نحو خبر سهل، قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(32) باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 2114 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمان بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق.
2115 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وساق عثمان مثله.
2116 - حدثنا عبيد الله بن عمر، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس وأبى حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل، بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال: مرات، قال فإني أقول فيها: إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني من الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي، كما